هذا (باب) حكم تصحيح المسألة مع (الإقرار) من بعضهم (بمثسارك في الميراث). وأما مع إقرار الجميع فلا يحتاج إلى عمل سوى ما تقدم.
وإلى حكم إقرار الورثة جميعهم أشير بقوله:
(إذا أقر كل الورثة. وهم) أي المقرون كلهم (مكلفون)؛ لأن إقرار غير المكلف ليس بمعوّل عليه شرعاً. (ولو أنهم) أي المنحصر فيهم الإرث لو لم يقروا بمن أقروا به ليسوا بعدد، بل كانوا واحداً (١) . والواحد (بنت) لإرثها بفرض ورد.
(أو) كانوا (ليسوا أهلاً للشهادة بـ) وراث (مشارك) للمقر في الميراث: كابن للميت يقر بابن له آخر.
كان الابن المقرّ به (من أمته) أي أمه الميت. نص عليه في رواية الجماعة (فصدق) المقرّ به المقرّ إن كان مكلفاً (أو) لم يصدقه و (كان صغيرأ أو مجنوناً: ثبت نسبه). ومحل ذلك (إن كان) نسب المقرّ به (مجهولاً).
وعلم ما تقد أنه يشترط لذلك تصديق المقرّ به إذا كان مكلفاً وكونه مجهول النسب. وبقي شرطان زياده على الشرطين المذكورين سكت عنهما لوضوحهما: أحدهما: أن يكون المقرّ به يمكن كونه من الميت.
والآخر: لا ينازع المقرّ في تسب المقرّ به فإنه لا يكون إلحاقه بأحدهما أولى