قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. قدمه في " المحرر"
و" الرعايتين " و" الحا وي الصغير " و" الفروع ".
وعنه: ربعه للمطلقة، وثلاثة أرباعه للأربع إن تزوجهن في عقد واحد،
وإلا فللثلاث السوابق. اختاره فى " المحرر " و" الفائق " وجزم به في " الوجيز " وصححه فى " النظم " وقدمه في " تجريد العناية ".
وقال في " الرعاية ": وقيل: يحتمل أن كله للبائن. انتهى.
ووجه الأول: أنها وارثة بالزوجية فكانت أسوة (١) من سواها. والله سبحانه
وتعالى أعلم.
(١) في أوب: السوة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.