للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. قدمه في " المحرر"

و" الرعايتين " و" الحا وي الصغير " و" الفروع ".

وعنه: ربعه للمطلقة، وثلاثة أرباعه للأربع إن تزوجهن في عقد واحد،

وإلا فللثلاث السوابق. اختاره فى " المحرر " و" الفائق " وجزم به في " الوجيز " وصححه فى " النظم " وقدمه في " تجريد العناية ".

وقال في " الرعاية ": وقيل: يحتمل أن كله للبائن. انتهى.

ووجه الأول: أنها وارثة بالزوجية فكانت أسوة (١) من سواها. والله سبحانه

وتعالى أعلم.


(١) في أوب: السوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>