للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن الحقوق تساوت على وجه تعذر تعيين (١) المستحق فيه من غير قرعة. فينبغي أن تستعمل فيه القرعة كالقسمة.

ولأنا إن قسمنا الميراث بين الجميع كان فيه دفع إلى بعضهن. أي من لايستحق منهن (٢) ، وتنقيص بعضهن حقه يقيناً. والوقف إلى غير غاية تضييع لحقوقهن (٣) . وحرمان الجميع منهن منع الحق عن صاحبه يقيناً.

ولو طلق واحدة من زوجتيه المدخول بهما غير معينة في صحته ثم قال في مرض موته أردت فلانه ثم مات قبل انقضاء العدة فقال في " المغني ": لم يقبل قوله؛ لأن الإقرار بالطلاق في المرض كالطلاق فيه. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

وقال زفر: يقبل قوله، والميراث للأخرى. وهو قياس قول الشافعي.

ولو كان للمريض امرأة أخرى سوى هاتين فلها نصف الميراث وللإثنتين نصفه. وفي قول الشافعي: نصفه موقوف. انتهى.

(وإن طلق متهم) بقصد (٤) حرمان الميراث (أربعاً) كن معه، (وانقضت عدتهن) منه، (وتزوج أربعاً سواهن) ثم مات من (٥) مرضه: (ورث) منه (الثمان). وهن الأربع المطلقات والأربع المنكوحات.

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب (ما لم تتزوج المطلقات).

(فلو كن) أي (٦) الأربع الذي طلقهن (واحدة وتزوج أربعاً سواهن: ورث الخمس) منه (على السواء).


(١) في أوج: تعين.
(٢) في أوب: منه.
(٣) في أوج: بحقوقهن.
(٤) في أ: يقصد.
(٥) في ج: عن.
(٦) ساقط من أوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>