(أو) كان (لم يتهم فيه) أي في قصد حرمانها الميراث (حال الإكراه) بأن
كان ابن ابن مع وجود ابن أو كان رقيقاً أو مبايناً لدين زوجها.
وعلم مما (١) تقدم أنها (٢) لو طاوعته على ذلك لم ترث لأنها شاركته فيما يفسخ (٣) نكاحها. أشبه ما لو سألت زوجها البينونة فأبانها.
وعلم منه أيضاً أن المكره لو كان زائل العقل حال الإكراه انقطع إرثها؛ لأنه
لا قصد له صحيح إذاً.
وكذا الحكم لو وطئ المريض من ينفسخ نكاح زوجته بوطئها كأمها وجدتها. لكن لا أثر (٤) هنا لمطاوعة الموطوءة (٥) ؛ لأن ذلك ليس للزوجة فيه (٦) فعل يسقط به ميراثها. وشمل العاقل البالغ وغيره وهو الصحيح من المذهب. وقيل: لا بد أن يكون مكلفاً. جزم به في " الرعايتين " و"الحاوي الصغير". (وترث من) أي امرأة (تزوجها مريض مضارة) لمن في عصمته من الزوجات (لينقص) بتزوجها (٧)(إرث غيرها)؛ لأن (٨) له أن يوصي بثلث ماله. وقيل: لا. وهو توجيه في " الفروع ".
(ومن جحد إبانة امرأة ادعتها) عليه وكانت الإبانة بحيث لو اعترف بها قطعت التوارث بينهما ثم مات وهو على جحودها: (لم ترثه) المدعية للإبانة (إن دامت على قولها) أنه أبانها (إلى) حين (موتها)؛ لإقرارها أنها مقيمة تحته بغيرنكاح.
(١) في أ: بما. (٢) في ج: أنه. (٣) في أ: ينفسخ به. (٤) في ج: الإرث. (٥) في أ: لموطوءة. (٦) ساقط من أ. (٧) في أوب: بتزويجها. (٨) في ج: لأنه.