للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإلا) أي وإن لم تتهم الزوجة بقصد حرمانه الميراث بأن دب زوجها فارتضعها وهي نائمة (١) أو نحو ذلك: (سقط) ميراثه أيضاً: (كفسخ معتقة تحت عبد فعتق ثم مات)؛ لأن فسخ النكاح لدفع الضرر لا للفرار. قاله القاضي.

ومثل ذلك لو ثبتت عنّة (٢) الزوج فأجّل سنة ولم يصبها حتى مرضت في آخر الحول فاختارت فرقته وفرق بينهما فإن ذلك يقطع التوارث بينهما. ذكره ابن اللبان.

(ويسقطه) أي التوارث (بينهما) فلا يرث واحد منهما من الآخر (إبانتها

في غير مرض الموت المخوف) كفي الصحه أو في مرض غير مرض الموت أو في مرض الموت غير المخوف (أو فيه) أي في مرض الموت المخوف (بلا تهمة) وذلك (بأن سألته الخلع) فأجابها إليه (أو) سألته الطلاق (الثلاث) فأجابها إليه؛ لأنه لا فرار منه.

وعنه: ترث لأنه طلاق في مرض الموت المخوف.

(أو) سألته (الطلاق) وأطلقت (فثلّثه) أي فأجابها بالثلاث.

قال في " الفروع ": قال أبو محمد الجوزي: وإن سألته الطلاق فطلقهما ثلاثاً لم ترثه. وهو معنى كلام غيره. انتهى.

وعنه: بل كما لو سألته طلقة فطلقها ثلاثاً.

(أو علقها) أي البينونة (على فعل لها منه بد) شرعاً وعقلاً كتحمير وجهها ونحوه (ففعلت عالمة به) أي بالتعليق؛ لأنه لا تهمة فيه.

وعلم من ذلك أنها ترث مع (٣) جهلها بالتعليق؛ لأنها معذورة به.

(أو) علق بينونتها (في صحته على) وجود شيء من (غير فعله)


(١) في أ: قائمة.
(٢) في أوب: ثبت عنده.
(٣) في أ: معها.

<<  <  ج: ص:  >  >>