قال المصنف: وينبغي أن تكون العدة عدة وفاة. قلت: فيعايى بهذا (١) في
الصداق.
والثانية: لها الميراث والصداق ولا عدة عليها.
والثالثة (٢) : لها الميراث ونصف الصداق وعليها العدة.
والرابعة: لا ترث ولا عدة ولها نصف الصداق.
قال في " الإنصاف ": ويعايى بها حيث أوجبنا (٣) العدة. انتهى.
قال في " الفروع ": وترثه ما لم تتزوج. نقله واختاره الأكثر. وما لم ترتد (٤) . فإن أسلمت فروايتان. انتهى.
قال في " الإنصاف ": فلو أسلمت بعده لم ترث أيضاً على الصحيح من المذهب. قدمه في " المحرر " و" الفائق " وصححه.
وعنه: ترث. انتهى.
(و) يثبت (له) أي للزوج الميراث من زوجته (فقط) أي دونها (إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت) بقصد حرمانه الميراث: كما لو أدخلت ذكر أبي (٥) زوجها في فرجها أو ابنه وهو نائم (٦) أو نحو ذلك؛ لأنها أحد الزوجين. فلم يسقط فعلها ميراث الآخر؛ كالزوج.
وقال في " الفروع ": والزوج في (٧) إرثها إذا قطعت نكاحها منه كفعله، وكذا ردة أحدهما. ذكره في " الانتصار " وذكره الشيخ قياس المذهب. والأشهر لا. وكذا خرج الشيخ في بقية الأقارب. انتهى.
(١) في ج: بها. (٢) في أوب: والثالث. (٣) في ج: وجبنا. (٤) في أوب: ترثه. (٥) في أ: ابن. (٦) في أوب: قائم. (٧) في ج: من.