للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المصنف: وينبغي أن تكون العدة عدة وفاة. قلت: فيعايى بهذا (١) في

الصداق.

والثانية: لها الميراث والصداق ولا عدة عليها.

والثالثة (٢) : لها الميراث ونصف الصداق وعليها العدة.

والرابعة: لا ترث ولا عدة ولها نصف الصداق.

قال في " الإنصاف ": ويعايى بها حيث أوجبنا (٣) العدة. انتهى.

قال في " الفروع ": وترثه ما لم تتزوج. نقله واختاره الأكثر. وما لم ترتد (٤) . فإن أسلمت فروايتان. انتهى.

قال في " الإنصاف ": فلو أسلمت بعده لم ترث أيضاً على الصحيح من المذهب. قدمه في " المحرر " و" الفائق " وصححه.

وعنه: ترث. انتهى.

(و) يثبت (له) أي للزوج الميراث من زوجته (فقط) أي دونها (إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت) بقصد حرمانه الميراث: كما لو أدخلت ذكر أبي (٥) زوجها في فرجها أو ابنه وهو نائم (٦) أو نحو ذلك؛ لأنها أحد الزوجين. فلم يسقط فعلها ميراث الآخر؛ كالزوج.

وقال في " الفروع ": والزوج في (٧) إرثها إذا قطعت نكاحها منه كفعله، وكذا ردة أحدهما. ذكره في " الانتصار " وذكره الشيخ قياس المذهب. والأشهر لا. وكذا خرج الشيخ في بقية الأقارب. انتهى.


(١) في ج: بها.
(٢) في أوب: والثالث.
(٣) في ج: وجبنا.
(٤) في أوب: ترثه.
(٥) في أ: ابن.
(٦) في أوب: قائم.
(٧) في ج: من.

<<  <  ج: ص:  >  >>