للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حجبها (١) إياها فلأنها حجبتها من الثلث إلى السدس وأما إرثها معها فبالإخوة للأب. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وكذا) أي وكما تقدم من الأحكام في المجوس ونحوهم يكون الحكم (لو أولد مسلم ذات محرم أو غيرها) أي غير ذات المحرم ممن يكون ولدها ذا قرابتين أو أكثر فإنه يورث بجميع قراباته (٢) .

قال في " الإنصاف ": قاله الأصحاب.

(بشبهة) نكاح أو تسر. (ويثبت النسب) مع الشبهة.

قال في " المغني ": والمسائل التي تجتمع فيها قرابتان يصح الإرث بهما ست: إحداهن في الذكور. وهي: عم هو أخ من أم. وخمس في الإناث. وهي: بنت هي أخت أو بنت ابن، وأم هي أخت لأب، وأم أب هي أخت لأم. فمن ورّثهم بأقوى القرابتين ورثهم بالبنوة والأمومة دون الأخوّة وبنوة الابن. واختلفوا في الجدة إذا كانت أختاً فمنهم من قال: الجدوده أقوى لأنها جهة ولادة لا تسقط بالولد، ومنهم من قال: الأخوة أقوى لأنها أكثر ميراثاً.

قال ابن شريح وغيره: وهو الصحيح.

[ومن ورث بأقوى القرابتين لم يحجب الأم بأخوة نفسها إلا ما حكاه سحنون

عن مالك أنه حجبها بذلك. والصحيح عنه الأول] (٣) .

ومن ورث بالقرابتين حجبها بذلك.

ومتى كانت البنت أختاً والميت رجلاً (٤) : فهي أخت لأم. وإن كان امرأة

فهي أخت لأب. وإن قيل أم هي أخت لأم، أو أم أم هي أخت لأم، أو أم أب هي أخت لأب فهو محال. انتهى.


(١) في أ: حجبتها.
(٢) في ج: قرابته.
(٣) ساقط من أوب.
(٤) في أوب: رجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>