للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب: مير اث المطلقة]

هذا (باب) أحكام (ميراث المطلقة) طلاقاً رجعياً، أو بائناً يتهم فيه بقصد

[الحرمان.

(ويثبت لهما) أي للزوج والزوجة الإرث من الآخر (في عدة رجعية) من طلاق رجعي. سواء كان في المرض] (١) أو في الصحة.

قال في " المغني ": بغير خلاف نعلمه.

وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها ولا ولي ولا شهود ولا صداق جديد.

(و) يثبت الميراث (لها) أي للمطلقة من مطلقها (فقط) أي دونه (مع تهمته) أي الزوج (بقصد حرمانها) الميراث.

(وإن أبانها في مرض موته المخوف ابتداء) يعني من غير سؤالها، (أو سألته) أن يطلقها طلاقاً (أقل من ثلاث فطلقها ثلاثاً، أو علقه) أي علق طلاقها ثلاثاً أو علق طلاقاً تبين به (على ما) أي فعل (لا بد لها منه شرعاً كالصلاة) المفر وضة (ونحوها) كا لزكاه والصوم المفر وض.

قال في " المحرر ": وكلام أبيها.

وقال في " الرعاية الكبرى ": وقيل كلام أبويها أو أحدهما.

(أو) علقه على فعل لا بد لها منه (٢) (عقلاً) أي في حكم العقل المستفاد


(١) ساقط من أ.
(٢) في أ: من.

<<  <  ج: ص:  >  >>