فللكبرى (١) مما تخلفه الصغرى (ثلث ونصف)؛ لكونها أماً وأختاً. (والبقيه للعم)؛ لأنه الموجود من العصبة.
(ثم لو تزوج) الأب (الصغرى) التي هي بنته وبنب بنته (فولدت له بنتاً) وخلفهن (وخلف معهن عماً) له: (فلبناته) الثلاث مما خلفه (الثلثان، وما بقي له) أي للعم.
(ولو ماتت بعده) اي الأب (بنته الكبرى) عن بنتها وبنت بنتها اللتين هما أختاها: (فللوسطى) التي هي بنتها لبطنها (النصف) لكونها بنتاً، (وما بقي) بعد النصف يكون (لها وللصغرى) يشتركان فيه لكونهما أختين. (فتصح من أربعة) للوسطى ثلاثة، وللصغرى واحد فهذه بنب بنت ورثت مع بنت فوق السدس. (ولو ماتت بعده) أى بعد الأب (الوسطى) من البنات (فالكبرى) بالنسبة إلى الميتة (أم وأخت لأب، والصغرى بنت وأخت لأب: فلأم السدس، وللبنت النصف، وما بقي لهما بالتعصيب) لكونهما أختين.
(فلو ماتت الصغرى بعدها) أي بعد الوسطى (فأم أمها أخت لأب: فلها الثلثان) من ذلك السدس لكونها جده والنصف لكونها أختاً لأب، (وما بقي) بعد فرضيها (للعم) بالتعصيب.
(ولو ماتت بعده بنته الصغرى) والوسطى والكبرى باقيتان: (فللوسطى) من ميراث الصغرى (بأنها أم سدس) من المال (٢) لانحجابها عن الثلث بنفسها وبأمها لكونهما أختين لأب، (ولهما) أي للوسطى والكبرى (الثلثان) بينهما (بأنهما أختاً لأب، وما بقي) بعد السدس والثلثين (للعم) بالتعصيب، (ولا ترث الكبرى) شيئاً بكونها جده (لأنها جدة مع أم) فانحجبت (٣) بها عن فرض الجدات. وقد يعايى بهذه السألة. فيقال: جدة حجبت أماً وورثت معها. فأما
(١) في ج: للكبرى. (٢) في أوب: مال. (٣) في ج: وانحجبت.