للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أربعة نصوص من كتاب الله تعالى؛ لأنهم أعطوا الأم الثلث. وإنما فرض الله تعالى لها مع الأختين السدس.

والثانى: أن الله تعالى إنما فرض لكل واحدة من الأختين ثلثاً. فأعطوا إحداهما النصف كاملاً.

والثالث: أن الله تعالى (١) فرض للأختين الثلثين وهاتان أختان فلم يجعلوا

لهما الثلثين.

الرابع: أن مقتضى الآية أن يكون لكل واحدة من الأختين الثلث، وهذه أخت فلم يعطوها بكونها أختاً شيئاً. انتهى.

إذا تقرر هذا (فلو خلف) المجوسي أو نحوه (أمه وهي أخته من أبيه) لكون

أبيه تزوج بنته فولدت له هذا الميت، (و) خلف معها (عماً: ورثت الثلث بكونها أماً، و) ورثت (النصف بكونها أختاً، والباقي) بعد الثلث والنصف (للعم)؛ لحديث: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر " (٢) . (فإن كان معها) أي مع الأم التي هي أخت، (أخت أخرى: لم ترث) الأخت التي هي أم (بكونها أماً إلا السدس).

قال في " المقنع ": (لأنها تحجب بنفسها وبالأخرى)؛ لأن الأم ترد من الثلث إلى السدس بالأختين وقد وجدتا.

(ولو أولد) مجوسي أو نحوه (بنته بنتاً بتزويج فخلفهما و) خلف معهما (عماً: فلهما الثلثان)؛ لأنهما بنتاه. (والبقية) من المال بعد الثلثين (لعمه). ولا ترث الكبرى بالزوجية شيئاً؛ لأنهما لا يقران عليه (٣) لو أسلما أو أخدهما.

(فإن ماتت الكبرى بعده) أي بعد أبيها (فالمال) الذي تخلفه كله

(للصغرى؛ لأنها بنت وأخت. فإن ماتت) الصغرى (قبل الكبرى فلها) أي


(١) في ج: أن الله تبارك وتعالى.
(٢) سبق تخريجه ص (٦٨) رقم (٤).
(٣) في ج: يقرون عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>