للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة: ومنها لو مات مسلم وزوجته

ذمية فأسلمت في العدة قبل قسمة ميراثه فنص أحمد في رواية البزراطي على أنها ترث ما لم تنقضي عدتها.

وعلى هذا فلو أسلمت المرأة أولاً ثم ماتت في العدة لم يرثها زوجها الكافر

ولو أسلم قبل القسمة؛ لانقطاع علق الزوجية عنه بموتها.

وحكى القاضي عن أبي بكر: أن الزوجين لا يتوارثان بالإسلام قبل القسمة بحال. قال: وظاهر كلام الأصحاب خلافه. وأنه لا فرق في ذلك بين الزوجين وغيرهما كما يرث الزوجان من الدية سواء قيل بحدوثها (١) على ملكهم أو على الموروث. ولم يذكر القاضي المنصوص عن أحمد. انتهى.

(ولا) يرث (من عتق بعد موت أبيه أو نحوه) كأمه وأبيه (٢) (قبل القسم)

أي قبل قسم ميراث قرابة الميت (٣) . نص عليه في رواية ابن الحكم.

قال في " الهداية ": رواية واحدة.

وقال في " المقنع ": وجهاً واحداً.

وذكر ابن أبي موسى فيه رواية أنه يرث.

وخرجه التميمي على الإسلام.

قال ابن حمدان (٤) : أن المذهب توريث من أسلم لا (٥) من عتق.

والفرق أن الإسلام أعظم الطاعات والقرب وورد الشرع بالتأليف عليه.

فورد (٦) الشرع بتوريثه ترغيباً له في الإسلام والعتق لا صنع له فيه ولا يحمل


(١) في ج: قبل حدوثها.
(٢) في أوب: وأخيه.
(٣) في أ: قرابته الميت. وفي ب: قرابته الميت الميت.
(٤) في أوب: أحمد.
(٥) في أوب: إلا.
(٦) في أ: ورد.

<<  <  ج: ص:  >  >>