عليه. فلم يصح قياسه عليه. ولولا ما ورد من الأثر (١) في توريث من أسلم لكان النظر أن لا يرث من لم يكن من أهل الميراث حين الموت؛ لأن الملك ينتقل بالموت إلى الورثة فيستحقونه. فلا يبقى لمن حدث شيء. لكن خالفناه في الإسلام للأثر. وليس في العتق أثر يجب التسليم له، ولا هو في معنى ما فيه الأثر. فيبقى على موجب القياس.
(ويرث الكفار بعضهم بعضاً ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي، أو) أن أحدهما (مستأمن والآخر ذمي أو حربي إن اتفقت أديانهم).
قال في " الفروع ": ويتوارث حربي ومستأمن وذمي ومستأمن.
وفي " المنتخب ": يرث مستأمناً (٢) ورثته بحرب؛ لأنه حربي.
وفي " الترغيب ": هو في حكم ذمي.
وقيل: حربي.
نقل أبو الحارث: الحربي المستأمن يموت هنا (٣) يرثه ورثته.
وكذا ذمي وحربي. نقله يعقوب وقاله القاضي في " تعليقه ".
قال في " الانتصار ": هو (٤) الأقوى في المذهب.
قال الشيخ: هو قياسه.
وفي " المحرر ": اختار الأكثر: لا. وذكره أبو الخطاب في
" التهذيب "(٥) اتفاقاً. انتهى كلامه في " الفروع ".
قال في " المغني ": وقياس المذهب عندي أن أهل الملة (٦) الواحدة
(١) في ج: الأثرم. (٢) في ج: مستأمن. (٣) في ج: هذا. (٤) في أ: قاله في " الانتصار " وهو. وفي ب: قال في " الإنصاف " وهو. (٥) في ج: التذهيب. (٦) في ج: المسألة.