وحده، (و) كان (مخلَّف المرأة لأخيها وزوجها نصفين). وهذه الصورة هي التي نقل النص فيها. ويلحق بها نظائرها.
(ولو عين ورثة كل) من الميتين (موت أحدهما) بوقت اتفقا على تعيينه، (وشكُّوا هل مات الآخر قبله أو بعده؟ ورث من شكّ في) وقت (موته من الآخر).
قال في " المحرر ": إذ الأصل بقاؤه.
وقيل: لا توارث بينهما بحال وهو بعيد. انتهى.
قال شارحه: لأن الميت المعلوم التاريخ يقطع بموته وعدم بقائه بعد ذلك التاريخ، والآخر قبل (١) ذلك محتمل. فلا تعارض بين المحتمل والمقطوع به. فيجب إذاً تقديم المقطوع به. انتهى.
(ولو مات متوارثان) كأخوين (عند الزوال أو نحوه) كعند الشروق أو عند الغروب أو عند طلوع الفجر من يوم واحد (أحدهما) أي أحد (٢) الميتين بمكان (بالمشرق) كالسند ونحوها، (والآخر) بمكان (بالمغرب) كفاس ونحوها: (ورث من به) أي بالمغرب (من الذي) مات (بالمشرق؛ لموته) أي موت الذي مات بالمشرق (قبل) أي قبل الذي بالمغرب (بناء على اختلاف الزوال)؛ لأنه يكون بالمشرق قبل كونه بالمغرب.
قال في " الإنصاف ": قاله في " الفائق " وقال: ذكره بعض العلماء قال
وهو صحيح. قلت: فيعايى بها.
ولو ماتا عند ظهرر الهلال.
قال في " الفائق ": فتعارض في المذهب، والمختار أنه كالزوال. انتهى.
فيعايى بها أيضاً على اختياره. انتهى كلامه في " الإنصاف ".