من ذلك مائه وستة وثلاثون. (ومسألة الزوجة من أربعة وعشرين) أي تصح من ذلك وأصلها (١) من اثني عشر: للزوج الربع ثلاثة، وللأب السدس اثنان، وللابنين ما بقي وهو سبعة. لا تنقسم عليهما. فتضرب عدد رؤوسهما في اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين: للزوج ربعها ستة، وللأب سدسها أربعة، وللابنين ما بقي وهو أربعه عشر سهما لكل ابن سبعة. (فمسألة الزوج منها) أي من تركة زوجته (من اثني عشر) أي تقسم على اثني عشر سهما: لزوجته الحية من ذلك الربع ثلاثة، ولأمه السدس اثنان، والباقي لعصبته إن كان. (ومسألة الابن) الميت (منها) أي من تركة أمه (من ستة) أي تقسم على ستة أسهم: لجدته أم أبيه من ذلك السدس سهم واحد، ولأخيه لأمه مثل ذلك، والباقي لعصبته. والاثنا عشر التي تقسم عليها مسألة الزوج توافق الستة بالأسداس. فقد دخل (وفق مسألة الزوج) وهو (اثنان في مسألته) أي مسألة الابن التي هي ستة. فإذا أردت العمل (فاضرب ستة في أربعة وعشرين تكن مائة وأربعة وأربعين) ومنها تصح مسألة الزوجة: لورثة الزوج الأحياء من ذلك الربع ستة وثلاثون: لزوجته ربعها تسعه، ولأمه سدسها ستة، والباقي لعصبته، ولأبي الزوجة سدس المائة وأربعة وأربعين وهو أربعة وعشرون، ولابنها الحي نصف الباقي، وقدر نصفه اثنان وأربعون. ولورثة ابنها الميت مثل ذلك يقسم بينهم على ستة: لجدته لأبيه سدسه وهو سبعة، ولأخيه لأمه مثل ذلك، والباقي لعصبته. (ومسألة الابن) الميت (من ثلاثة) لأمه من ذلك الثلث واحد (فمسألة أمه من ستة) لا ينقسم عليها الواحد (ولا موافقة) ولأبيه الباقي وهو اثنان (ومسألة أبيه من اثني عشر فاجتزئ بضرب وفق) عدد (سهامه) من مسألته (ستة في ثلاثة يكن) مبلغ ذلك (ثمانية عشر) للأم ثلث ذلك ستة تقسم على مسألتها، وللأب الباقي وهو اثنا عشر يقسم على مسألته. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وإن ادعوه) أي ادعى ورثه كل ميت من الهدمى أو الغرقى سيق موت