للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معه (ابناً من غيره وأباً) تعول (مسألة الزوج من ثمانية وأربعين). فإن أصلها من (١) أربعة وعشرين لأن فيها ثمناً وسدساً: للزوجتين من ذلك الثمن لا ينقسم عليهما فتضرب عددهما في أربعة وعشرين تبلغ ثمانية وأربعين: (لزوجته الميتة) من ذلك نصف الثمن (ثلاثة، وللأب) أي أبي الزوجة من ذلك (سدس، ولابنها الحي ما بقي) وهو خمسة أسداس. فتكون مسألتها مما ورثته (٢) من زوجها من ستة. وحينئذ (ترد مسألتها) وهي الستة (إلى وفق سهامها) أي سهام الزوجة الثلاثة (بالثلث) متعلق بوفق (٣) (اثنين) بدل من وفق سهامها. وحاصل ذلك ان الستة ترد إلى اثنين لكونهما وفق الثلاثة. ولابنه الذي مات معه (أربعة وثلاثون) من مسألة أبيه تقسم على ورثه الابن الأحياء: (لأم أبيه) من ذلك (سدس، ولأخيه لأمه سدس) آخر، (وما بقي) من ذلك وهو أربعة أسداس (لعصبته) أي عصبة الابن. (فهى) أي مسألة الابن إذاً (من ستة توافق سهامه) التي هي أربعة وثلاثون (بالنصف). فماذا أردت القسمة (فاضرب) وفق سهام الابن (ثلاثة في وفق سهام الأم اثنين) تكن سته، (ثم) اضرب الستة (في المسألة الأولى) أي مسألة الزوج التي هي (ثمانية وأربعون تكن) الأعداد التي تبلغها بالضرب (مائتين وثمانية وثمانين. ومنها تصح) القسمة: لورثة الزوجة الأحياء وهم أبوها وابنها من ذلك نصف الثمن ثمانية عشر: لأبيها ثلاثة، ولابنها خمسة عشر، ولزوجته (٤) الحيه النصف الباقي من الثمن ثمانية عشر، ولأمه السدس ثمانية وأربعون، ولورثة (٥) ابنه من ذلك ما بقي (٦) وهو الثلث والربع والثمن مائتان وأربعة أسهم: لجدته أم أبيه من ذلك سدسه أربعة وثلاثون، ولأخيه لأمه سدس آخر أربعة وثلاثون، ولعصبته ما بقي


(١) ساقط من أ.
(٢) في أوب: ورثت.
(٣) في ج: بوقف.
(٤) في ج: ولزوجته.
(٥) في أ: ولورثته.
(٦) في ب: ما بقي من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>