(من تلاد ماله) أي من قديم ماله الذي مات وهو يملكه (دون) المتجدد له
من (١)(ما ورثه من الميت معه)؛ لئلا يدخله الدور. (فيقدر أحدهما مات أولاً ويورث الآخر منه ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته، ثم يصنع بالثانى كذلك.
فـ) يكون الحكم (في أخوين أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو) ماتا وجهل أسبقهما أو علم ثم نسي، ولم يدّع ورثة (٢) واحد سبق (٣) موت الآخر: أنه (يصير مال كل واحد) منهما (لمولى الآخر).
ومن صور ذلك: لو مات أخوان أكبر وأصغر فخلف الأكبر بنتاً وستة دراهم، والأصغر بنتين وستة دراهم ولهما عم. فقدر موت الأكبر قبل الأصغر فلبنته ثلاثة دراهم ولأخيه ثلاثة، لبنتيه وعمه. ثم قدر موت الأصغر قبل الأكبر فلبنتيه أربعة دراهم وللأكبر درهمان لبنته وعمه (٤) . وعلى القول المخرج يصير ما لكل واحد منهما لمولاه.
قال في " المقنع ": وهو أحسن إن شاء الله تعالى. انتهى.
ووجهه (٥) : أن شرط التوارث حياة الوارث بعد موت الموروث، وليس ذلك بمعلوم. فلا يثبت مع الشك في شرطه (٦) .
(وفي زوج وزوجة وابنهما) غرقوا أو انهدم عليهم مكان فماتوا وجهل أيهم مات أولاً أو علم ثم نسي، (وخلف) الزوج (امرأة أخرى) أي غير التي غرقت أو ماتت من الهدم معه. (و) خلف أيضاً (أماً وخلفت)(٧) الزوجة التي ماتت
(١) في أ: بن. (٢) في ج: وارثه. (٣) في أوب: يسبق. (٤) في ج: فلبنتيه ثلاثة دراهم وأخيه ثلاثة لبنتيه وعمه. (٥) في أوب: وشرطه. (٦) في أ: شرحه. (٧) في أتكرر لفظ: وخلفت. مرتين، الأولى في المتن والثانية في الشرح.