علم أن أحدهما مات أولاً و (جهلوا عينه) فتارة يدعي ورثة كل واحد من الميتين سبق موت الآخر، وتارة لا يدعونه. (فإن لم يدع ورثة كل سبق) موت (الآخر: ورث كل ميت صاحبه). وهو قول عمر وعلي وشريح وإبراهيم النخعي والشعبي.
قال الشعبي:" وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون
عن آخرهم. فكتب في ذلك إلى عمر. فأمر عمر: أن ورثوا بعضهم من بعض ".
قال أحمد: أذهب إلى قول عمر.
وروي عن إياس المزنى " أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت. فقال: يرث بعضهم بعضاً ".
قال في " الإنصاف ": بعد أن قدم القول بالتوارث، وقال: إنه من مفردات المذهب.