للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نزلهم (١) حالين: للولد ثلاثة أرباع المال، وللعم ربعه. ومن نزلهم أحوالاً زاد حالين آخرين وهي أن يكون الولد وحده ذكراً وأن يكون ولد الأخ وحده ذكراً. فتكون المسألة من ثمانية: للولد المال في حالين والنصف في حالين (٢) . فله ربع ذلك وهو ثلاثة أرباع المال، ولولد الأخ نصف المال في حال فله ربعه وهو الثمن، وللعم مثل ذلك. وهذا أعدل.

ومن قال بالدعوى فيما زاد على اليقين قال: للولد النصف يقيناً والنصف الآخر يتداعونه. فيكون بينهم أثلاثاً، وتصح من ستة.

وكذلك الحكم في أخ خنثى وولد أخ وفي كل عصبتين يحجب أحدهما الآخر ولا يرث المحجوب شيئاً إذا كان أنثى.

ولو خلف بنتاً وولداً خنثى وولد ابن خنثى وعصبة: فمن نزلهما حالين جعلهما من ستة: للولد الخنثى ثلاثة، وللبنت سهمان، والباقي للعم. ومن نزلهما أربعة أحوال جعلها من اثني عشر، وجعل لولد الابن نصف السدس، وللعم سدسه. وهذا أعدل الطريقين لما في الطريق الآخر من إسقاط ولد الابن مع أن احتمال توريثه كاحتمال توريث العم. وهكذا يصنع في الثلاثة وما كان أكثر منها. انتهى.

وإن أردت العمل لتعطي اليقين قبل الإياس من انكشاف حالهم نزلهم (٣) بجميع أحوالهم قولاً واحداً، وكذلك (٤) إن أردت ذلك في المفقودين فصاعداً. قاله في " المحرر ". قال شارحه: لأنه ما من حال مقدرة إلا والحال (٥) الأخرى ممكنة (٦) . فلا يجوز أن يقطع بحال دون حال. فلا بد أن (٧) تعتبر أحوالهم


(١) في ج: ينزلهم.
(٢) في ج: حال.
(٣) في ج: نزلتهم.
(٤) في ج: ولذلك.
(٥) في أ: فالحال.
(٦) في ج: مقدرة مالا والحال الأخرى تمكنه.
(٧) في ج: وأن.

<<  <  ج: ص:  >  >>