الثلث. فله نصفهما الربع والسدس، وللابن في حال النصف وفي حال الثلثان فله نصفهما ربع وثلث. فابسطها لتصح بلا كسر تكن اثني عشر: للأبوين ربعها وثلثها سبعة، وللخنثى ربعها وسدسها خمسة.
(وإن كانا خنثيين أو أكثر نزلتهم بعدد أحوالهم) كإعطائهم اليقين قبل البلوغ وكالمفقودين. فللخنثيين أربعة أحوال وللثلاثة ثمانية وللأربعة ستة عشر. وعلى هذا أبداً (١) . كلما زاد واحد (٢) تضاعف عدد أحوالهم وهذا أحد الوجهين.
قال في " الإنصاف ": وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
(فـ) على هذا (ما بلغ من ضرب المسائل تضربه في عدد أحوالهم وتجمع
ما حصل لهم في الأحوال كلها مما صحت منه قبل الضرب في عدد الأحوال. هذا إن كانوا من جهة) واحدة.
مثال ذلك: لو خلف ابناً وخنثيين: فلهم (٣) أربعة أحوال: حال ذكورية تصح من ثلاثة، وحال أنوثية (٤) تصح من أربعة، وحال ذكران وأنثى، وحال أيضاً ذكران وأنثى من خمسة ومن خمسة. فحصل معنا ثلاثة وأربعة وخمسة وخمسة. تجتزئ بإحدى (٥) الخمستين، وتضرب ثلاثة في أربعة تبلغ اثني عشر، وتضربها في خمسة تبلغ ستين، ثم تضربها في عدد الأحوال وهي أربعة تبلغ مائتين وأربعين. ومنها تصح: للابن في الذكورية ثلث الستين عشرون وفي مسألة الأنوثية نصفها ثلاثون، وفي مسألة ذكرين وأنثى خمسان أربعة وعشرون. وفي مسألة ذكرين (٦) وأنثى أيضاً أربعة وعشرون يكن الذي له مجموعه ثمانية وتسعون، وللخنثيين (٧) في مسألة الذكورية الثلثان أربعون وفي مسألة الأنوثية
(١) ساقط من أوب. (٢) في ج: واحدا. (٣) في ج: فلهما. (٤) في ج: حال الذكورية. . . . وحال الأنوثية. (٥) في ج: بأحد. (٦) في ج: ذكران. (٧) في أوب: وللخنثي.