للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عشر] (١) . فله من المسألتين أربعة وعشرون، وللأم من مسألة الذكورية اثنان في وفق مسألة الأنوثية أربعة تكن ثمانيه، ولها من مسألة الأنوثية ثلاثة في وفق مسألة الذكورية وهو ثلاثة تكن تسعة. فلها من المسألتين (٢) سبعة عشر، وللخنثى من مسألة الذكورية تسعة في وفق مسألة الأنوثية أربعة تكن ثمانية وعشرين، وله من مسألة الأنوثية تسعة في وفق مسألة الذكورية ثلاثة تكن سبعة وعشرين. فله من المسألتين خمسة وخمسون.

وثمّ في عمل مسائل (٣) الخنثى طريقة أخرى أشير إليها بقوله:

(وإن نسبت نصف ميراثه) أي ميراثي كل وارث من مسألة الذكورية والأنوثية

من غير ضرب (إلى جملة التركة. ثم بسطت الكسور التي تجتمع معك من مخرج يجمعهما) أي يجمع الكسور: (صحت منه المسألة). فإذا عملت بذلك في المسألة التي تقدمت قلت: للزوج من مسألة الذكورية الربع ومن مسألة الأنوثية الربع، ومجموعهما النصف. فأعطه نصفهما وهو الربع، وللأم من مسألة الذكورية السدس ومن مسألة الأنوثية ثمن ونصف ثمن، ومجموعهما ثلث وسدس ثمن. فأعطها نصف ذلك وهو سدس ونصف سدس ثمن، وللخنثى من مسألة الذكوريه ثلث وربع، ومن مسألة الأنوثية نصف ونصف ثمن، ومجموعهما مال وثمن وسدس ثمن (٤) . فأعطه نصف ذلك وهو نصف وثلث ثمن وربع ثمن. فإذا جمعت هذه الكسور من مخارجها وجدتها تخرج من ستة وتسعين: للزوج ربعها أربعة وعشرون، وللأم سدسها ستة عشر ونصف سدس ثمنها وهو واحد وذلك سبعة عشر، وللخنثى نصفها ثمانية وأربعون وثلث ثمنها أربعة وربع ثمنها ثلاثة ومجموع ذلك خمسة وخمسون كما سبق.

مثال آخر: ابن وولد خنثى. فتقول للخنثى في حالة النصف وفي حالة


(١) ساقط من أوب.
(٢) في أ: مسألتين.
(٣) ساقط من أوب.
(٤) في أ: سدس وثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>