من ورثهما بالدعوى من أصل المال. وفي التنزيل من اثني عشر للابن سبعة، وللخنثى خمسة. وهو قول من ورثهما بالدعوى فيما عدا اليقين.
وإن كانت بنت وولد خنثى ولا عصبة معهما فهي من خمسة في قول الثوري، ومن اثني عشر في التنزيل.
وإن كان معهما عصبة فهي من سته: للخنثى ثلاثة، وللبنت سهمان، وللعصبة سهم في الأقوال الثلاثة.
وإن كان معهما أم وعصبة فهي في التنزيل من ستة وثلاثين: للأم ستة، وللخنثى ستة عشر، وللبنت أحد عشر، وللعصبة ثلاثة. وقياس قول الثوري: أن يكون للخنثى وللبنت ثلاثة أرباع المال بينهما على خمسة، وللأم السدس. ويبقى نصف السدس للعصبة. وتصح من اثني عشر.
وإن كان ولد خنثى وعصبة: فللخنثى ثلاثة أرباع المال، والباقي للعصبة.
إلا في قول من ورثهما بالدعوى من أصل المال. فإنه يجعل المال بينهم أثلاثاً؛ لأن الخنثى يدعي المال كله، والعصبة تدعي نصفه. فتضيف النصف إلى الكل فيكون ثلاثة أنصاف لكل نصف ثلث.
بنت وولد ابن خنثى وعم هي (١) في التنزيل من اثني عشر. وترجع بالاختصار إلى ستة: للبنت النصف، وللخنثى الثلث، وللعم السدس. انتهى.
ومن أمثلة مسائل الخنثى:
زوج وأم وولد خنثى. المسألة على تقدير الذكورية من اثني عشر: للزوج ثلاثة، وللأم اثنان، وللابن سبعة. وعلى تقدير الأنوثية من ستة عشر: للزوج أربعة، وللأم ثلاثة، وللبنت تسعة. والمسألتان متفقتان بالربع. فتضرب وفق إحدهما في الأخرى تبلغ ثمانية وأربعين. ثم في الحالين تبلغ ستة وتسعين ومنها تصح: للزوج من مسألة الذكورية ثلاثة في وفق مسألة الأنوثية وهو أربعة تكن اثني عشر، [وله من مسألة الأنوثية أربعة في وفق مسألة الذكورية ثلاثة تكن اثني