(بابٌ) بالتنوين. (التيمم) لغة: القصد. قال الله سبحانه وتعالى:(ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون)[البقرة: ٢٦٧]، وقال تعالى:(فتيمموا صعيدا طيبا)[المائدة: ٦] أي: اقصدوا.
وقال امرؤ القيس:
تيممّتِ العين التي عند ضارجٍ يفيء عليها الظلُ عَرْمَضُها طامي (١)
أي: قصدت.
وأما التيمم في عرف أهل الشرع فهو:(استعمال تراب مخصوص) وهو: ان يكون طهوراً مباحا غير محترق، له غبار يعلق باليد إذا ضرب بها (ل) مسح (وجه ويدين)، لأجل رفع حكم ما يمنع الصلاة من حدث ونجاسة على بدن (بدل طهارة ماء) بالتنوين.
(لكل ما) أي فعل (يفعل به) أي: بالماء. وذلك كالطواف ومس المصحف ونحوهما.
(عند عجز) متعلق باستعمال (عنه) أي: عن الماء (شرعا) أي: من جهة الشرع. فلا يشترط لصحة التيمم: عدم الماء حسا لصحة التيمم في بعض الصور مع وجود الماء.
(سوى نجاسة على غير بدن) مثل: النجاسة على الثوب فانه لا يتيمم لها،
(و) سوى تيمم لأجل (لبث بمسجد لحاجة) إلى اللبث فانه لا يتيمم لذلك. وهذا
(١) البيت في " لسان العرب " لابن منظور. مادة: عرمض.