للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " المحرر ": والمتناسب هاهنا نوع من المتوافق (١) ٠ انتهى.

ووجه ذلك: أن الأصغر من المتناسبين بعد الأكبر منهما. فهما (٢) متوافقان بجزئه. ولذلك اجتزئ بالأكثر منهما لأن مضروب وفق أحد العددين المتناسبين في الآخر هو العدد الأكثر فيما اختص بهذا الموضع دون غيره.

قال شارحه: لكن بهذا التقدير فائدة تظهر في القسمة. فإن من له شيء من المسألة القليلة فإنه يضرب في وفق المسألة الكثيرة. فلهذا ذكره. انتهى.

وجعل في " الرعاية " ما قاله في " المحرر " قولاً في المذهب. وعبارته: وقيل: إن (٣) المناسب هنا نوع من الموافق. انتهى.

(وتجتزئ بإحداهما) أي إحدى المسألتين (إن تماثلتا، أو بأكثرهما إن تناسبتا. وتضربها في اثنين) لأن له حالين. (ثم من له شيء من إحدى المسألتين مضروب في الأخرى إن تباينتا، أو) في (وفقها إن توافقتا، أو تجمع ما له) أي ما لكل (٤) وارث (منهما) أي من المسألتين (إن تماثلتا).

وأما ما يأخذه كل واحد في صورة التناسب (٥) فهو المشار إليه بقوله:

(أو من له شيء من أقل العددين مضروب في نسبة أقل المسألتين إلى الأخرى. ثم يضاف إلى ما له) أي إلى (٦) الذي له (من أكثرهما إن تناسبتا). قال في " المغني ": ويسمى هذا مذهب المنزلين. وهو اختيار أصحابنا. وذهب الثوري واللؤلؤي: في الولد إذا كان فيهم خنثى أن يجعل للأنثى سهمين وللخنثى ثلاثة وللذكر أربعة؛ وذلك لأنا نجعل للأنثى أقل عدد له نصف وهو اثنان، وللذكر ضعف ذلك أربعة، وللخنتى نصفهما (٧) وهو ثلاثة. فيكون


(١) في أ: والمناسب هاهنا نوع من الموافق. وفي ج: والتناسب. . . .
(٢) في ج: فهو.
(٣) زيادة من ب.
(٤) في أ: أي فالكل.
(٥) في أ: المتناسب
(٦) ساقط من أ.
(٧) في أ: نصفها.

<<  <  ج: ص:  >  >>