للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فإن مات) الخنثى قبل بلوغه، (أو بلغ بلا إمارة) تظهر بها ذكوريته أو أنوثيته: (أخذ نصف إرثه) الذي يرثه (بكونه ذكراً فقط: كولد أخي الميت أو عمه) أي الميت.

فمن مات عن ولدي أخ لأب أو لأبوين أحدهما ذكر والآخر خنثى: أخذ الخنثى ربع المال؛ لأن له نصفه لو كان ذكراً فكان له نصف النصف بكونه خنثى، وتصح من أربعة: للخنثى سهم، ولأخيه ثلاثة.

(أو) أخذ الخنثى نصف إرثه الذي يرثه بكونه (أنثى فقط: كولد أب مع زوج وأخت لأبوين). فإنه لو كان أنثى في هذه الصورة أخذ سدساً عائلاً. فله بكونه خنثى (١) مشكلاً نصف السدس الذي كان له بكونه أنثى، وتصح من ثمانية وعشرين: للخنثى سهمان، والباقي بين الزوج والأخت للأبوين بالسوية.

(وإن ورثت) الخنثى (بهما) أي بالذكورية والأنوثية (متساوياً كولد أم (٢) فله السدس مطلقاً). أي سواء ظهرت ذكوريته، أو أنوثيته، أو بقي على (٣) إشكاله.

(أو) كـ (معتق) (٤) بأن يكون الميت عتيقاً للخنثى (فـ) الخنثى (عصبة مطلقاً)؛ لأنه إما أن يكون ذكراً أو أنثى. والمعتق لا يختلف إرثه من عتيقه باعتبار ذلك (٥) .

(وإن ورث بهما) أي بكونه ذكراً وبكونه أنثى (متفاضلاً: عملت المسألة على أنه) أي الخنثى (ذكر. ثم) عملتها (على أنه أنثى. ثم تضرب إحداهما) أي إحدى المسألتين في الأخرى إن تباينتا (٦) ، (أو) تضرب (وفقها) أي وفق إحدى المسألتين (في الأخرى) إن توافقتا.


(١) ساقط من أ.
(٢) في أ: الأم.
(٣) ساقط من أ.
(٤) في ج: وكعتق.
(٥) في أ: من عتيقه بلا ذلك.
(٦) في ج: تباينا.

<<  <  ج: ص:  >  >>