يمتد (١) وبولها يسيل. وقدم ابن عقيل الكثرة على السبق. وقال هو والقاضي: إن خرجا معاً حكم للمتأخر. انتهى.
وقيل: إن انتشر بوله على كثيب رمل فذكر، وإن لم ينتشر فأنثى.
قال في " الرعاية ": وفيه بعدٌ.
وأول من قضى في الخنثى بأن ينظر من أين يبول عامر بن طرب العدوانى.
وقال ابن أبي موسى: وفاقاً لما حكي عن علي والحسن أن أضلاعه تعد فإن كانت ستة عشر فهو ذكر، وإن كانت سبعة عشر فهو أنثى.
قال ابن اللبان وغيره: ولو صح هذا لما أشكل حاله، ولما احتيج إلى مراعاة المبال.
(فإن رجي كشفه) أي كشف إشكاله (لصغر) أي لكونه صغيراً: (أعطي) الخنثى (ومن معه) من الورثة (اليقين) من التركة. وهو: ما يرثونه بكل تقدير (٢)(ووقف الباقي) من التركة حتى يبلغ (لتظهر ذكوريته (٣) بنبات لحيته أو إمناء من ذكره). زاد في " المغني ": وكونه مني رجل. (أو) لتظهر (انوثيته بحيض أو تفلك ثدي) بأن يستدير.
قا ل في " القاموس ": وفلك ثديها وأفلك وتفلّك: استدار.
(أوسقوطه) أي الثدي. نص عليهما.
(أوإمناء من فرج).
وقيل: لا أنوثية بسقوط الثديين.
وقيل: إن اشتهى أنثى فذكر في كل شيء.
وفي " الجامع ": لا في إرث ودية؛ لأن للغير حقاً.
وإن اشتهى ذكراً فأنثى.
(١) في ج: ممتد. (٢) ساقط من أ. (٣) في أزيادة: بأن يستدار. وقد اعتبرها من الشرح.