للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يمتد (١) وبولها يسيل. وقدم ابن عقيل الكثرة على السبق. وقال هو والقاضي: إن خرجا معاً حكم للمتأخر. انتهى.

وقيل: إن انتشر بوله على كثيب رمل فذكر، وإن لم ينتشر فأنثى.

قال في " الرعاية ": وفيه بعدٌ.

وأول من قضى في الخنثى بأن ينظر من أين يبول عامر بن طرب العدوانى.

وقال ابن أبي موسى: وفاقاً لما حكي عن علي والحسن أن أضلاعه تعد فإن كانت ستة عشر فهو ذكر، وإن كانت سبعة عشر فهو أنثى.

قال ابن اللبان وغيره: ولو صح هذا لما أشكل حاله، ولما احتيج إلى مراعاة المبال.

(فإن رجي كشفه) أي كشف إشكاله (لصغر) أي لكونه صغيراً: (أعطي) الخنثى (ومن معه) من الورثة (اليقين) من التركة. وهو: ما يرثونه بكل تقدير (٢) (ووقف الباقي) من التركة حتى يبلغ (لتظهر ذكوريته (٣) بنبات لحيته أو إمناء من ذكره). زاد في " المغني ": وكونه مني رجل. (أو) لتظهر (انوثيته بحيض أو تفلك ثدي) بأن يستدير.

قا ل في " القاموس ": وفلك ثديها وأفلك وتفلّك: استدار.

(أوسقوطه) أي الثدي. نص عليهما.

(أوإمناء من فرج).

وقيل: لا أنوثية بسقوط الثديين.

وقيل: إن اشتهى أنثى فذكر في كل شيء.

وفي " الجامع ": لا في إرث ودية؛ لأن للغير حقاً.

وإن اشتهى ذكراً فأنثى.


(١) في ج: ممتد.
(٢) ساقط من أ.
(٣) في أزيادة: بأن يستدار. وقد اعتبرها من الشرح.

<<  <  ج: ص:  >  >>