زاد في " المغني " و" الشرح ": أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول.
وما فى المتن عبارة " الفروع ". وهو أحسن من تعبير غالب الأصحاب بقولهم: وهو الذي له ذكر الرجل وفرج المرأة؛ لعدم إمكان اجتماعهما؛ لأن الذي له ذكر الرجل إنما يكون رجلاً لأنه ليس معه إشكال والذي له فرج المرأة إنما يكون امرأة. لكن (١) مرادهم ما صرح به صاحب " الفروع ". والله أعلم. (ويعتبر امرأة) من كونه ذكراً أو أنثى في توريثه وغيره مع إشكاله: (ببوله)
من أحدهما. فإن كان يبول منهما (فـ) يعتبر (بسبقه) أي سبق البول (من أحدهما).
قال في " المغني ": قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ (٢) عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول: إن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة. وممن روي ذلك عنه علي ومعاوية (٣) وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد، وأهل الكوفة، وسائر أهل العلم. قال ابن اللبان: روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود له قبل وذكر من أين يورث؟ قال: من حيث يبول "(٤) .
(١) في ج: لكون. (٢) في أ: يحفظ. (٣) في أ: معاوية. (٤) أخرجه البيهقي في " السنن الكبري " ٦: ٢٦١ كتاب الفرائض، باب ميراث الخنثى.