في أنه إذا مات أحد من الواطئين لأمه (١) وقف له منه نصيبه منه على تقدير إلحاقه به. قال في " الرعايتين " و" الحاوي الصغير " و" الفائق " وغيرهم: ومن افتقر نسبه إلى قائف فهو في مده إشكاله كالمفقود. نقل ذلك في " الإنصاف ". انتهى. وإن لم يرج زوال إشكاله بأن عرض على القافة فأشكل عليهم أو نحو ذلك لم يوقف له شيء.
قال في " الفروع ": قال (٢) الأزجي: والمذهب الصحيح: لا وقف (٣) ؛
لأن الوقف إنما يكون إذا رجي زوال الإشكال. انتهى.
(ومن قال عن) رقيقه المجهول النسب (ابني أمتيه) اللتين لا زوج لهما ولا لواحدة منهما، ولم يقر بوطئهما ولا بوطء واحدة منهما:(أحدهما ابني) ويمكن كونهما منه (٤) : (ثبت نسب أحدهما) منه. (فيعينه) أي فيؤمر بتعيينه؛ لأن في ترك التعيين (٥) تضييعاً لنسبه.
(فإن مات) قبل أن يعينه (فوارثه) يقوم مقامه في تعيينه.
(فإن تعذر) الوارث (أري القافة) كل منهما. فمن ألحقته به تعين.
(فإن تعذر) أن يريا (٦) القافة بأن مات أيضاً، أو لم توجد قافة:(عتق أحدهما) أي أحد المقول عنهما أحدهما ابني (٧)(إن كانا رقيقه بقرعة): كما لو قال: أحدهما حر. ثم مات قبل أن يعينه.
وفي بعض نسخ " الفروع ": عين بالبناء للمفعول من التعيين. والظاهر أنه تصحيف وأن الصواب عتق، وأن معناه عين للعتق. فإنه قال في " الفروع "
(١) في أ: لأنه. (٢) في أزيادة: في. (٣) في ج: وقوف. (٤) ساقط من أ. (٥) في أ: فيؤمر بتعينه؛ لأن ترك التعين. (٦) في ج: أي يرى. (٧) في أ: أحدهما ابن. وفي ج: إحداهما ابن.