للزوج من ذلك ثلاثة في اثنين وذلك ستة، وللأخت للأبوين كذلك، يبقى اثنان موقوفان، للورثة الصلح عليهما لأنهما لا يخرجان عنهما.
قال في " المحرر " بعد أن قدم ما في المتن: وقيل: وهو أصح عندي تعمل المسألة على تقدير حياته فقط، ولا تقف شيئاً سوى نصيبه إن كان يرث. وهل يؤخذ ممن معه احتمال زيادة ضمين بها؟ يحتمل وجهين.
(وإن بان) كون المفقود (ميتاً ولم يتحقق أنه) أي أن موته كان (قبل موت مورثه: فالموقوف لورثة الميت الأول)؛ لأن حياته حين موت مورثه مشكوك فيها. فلا نورثه مع الشك (١) .
وعلم من هذا: أنه متى كان (٢) حياً يوم موت مورثه كان له حقه والباقي لمستحقه.
(ومفقودان فأكثر كخناثى في تنزيل).
قال في " الإنصاف ": قال في " الرعاية الكبرى ": والعمل في المفقودين بتنزيلهم (٣) بعدد أحوالهم لا غير دون العمل بالحالين. انتهى.
فزوج وأبوان وابنتان مفقودتان مسألة حياتهما من خمسة عشر وفي حياة إحداهما من ثلاثة عشر وفي موتهما من ستة. فتضرب ثلث الستة في خمسة عشر ثم في ثلاثة عشر تكن ثلاثمائة وتسعين. ثم تعطي الزوج والأبوين حقوقهم من مسألة الحياة مضروبة في اثنين ثم في ثلاثة عشر، وتقف الباقي.
قال في " المغني " بعد أن ذكر هذا المثال: وإن كان في المسألة ثلاثة مفقودون عملت لهم أربع مسائل، وإن كانوا أربعة عملت خمس مسائل، وعلى هذا. انتهى.
(ومن أشكل نسبه) من عدد محصور والمراد ورجي انكشافه: (فكمفقود)
(١) في أ: الثلث. (٢) في أ: مات بان. (٣) في أ: تنزيلهم.