لأبوين إلا بعد أن تستكمل النصف والعشرة من أربعة وعشرين دون النصف. وعلى تقدير الموت للأم الثلث ويبقى الثلثان بين الأخت والجد على ثلاثة وتصح من تسعة: للأم ثلاثة، وللجد أربعة، وللأخت سهمان. والتسعة توافق الأربعة والعشرين بالأثلاث فتضرب ثلث إحداهما في الأخرى تبلغ اثنين وسبعين. ومنها تصح: فللأم من مسألة الحياة أربعة مضروبة في وفق مسألة الموت وهو ثلاثة وذلك اثنا عشر، ولها من مسألة الموت ثلاثة في وفق مسألة الحياة وهو ثمانية وذلك أربعة وعشرون فتعطيها اثني عشر، وللأخت من مسألة الحياة عشرة في وفق مسألة الموت وهو ثلاثة وذلك ثلاثون ولها من مسألة الموت سهمان في وفق مسألة الحياة وهي (١) ثمانية وذلك ستة عشر فتعطيها ستة عشر، وللجد من مسألة الحياة عشرة في وفق مسألة الموت وهو ثلاثة وذلك ثلاثون، [وله من مسأله الموت أربعة في وفق مسألة الحياة وهو ثمانية وذلك اثنان وثلاثون](٢) . فتعطيه ثلاثين. فقد أخذت الأم اثني عشر والأخت ستة عشر والجد ثلاثين، وذلك ثمانية وخمسون. بقي أربعة عشر موقوفة بين الأم والأخت والجد. لا حق للأخت للأب فيها لأن ما يحصل لها على تقدير الحياة تأخذه الأخت من الأبوين. فلهؤلاء أن يصطلحوا على جميع الموقوف وهو الأربعة عشر لأنه لايخرج عنهم.
(أو كان) المفقود (أخاً) للميت (لأب عصب أخته) التي لأب (٣) فقط
(مع زوج وأخت لأبوين). فعلى تقدير الحياة المسألة من اثنين: للزوج واحد، وللأخت من الأبوين واحد. وعلى تقدير الموت أصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة: للزوج ثلاثة، وللأخت من الأبوين ثلاثة، وللأخت من الأب (٤) واحد. وهما متباينان (٥) . فتضرب اثنين في سبعة تبلغ أربعة عشر:
(١) في أ: وهو. (٢) ساقط من أ. (٣) في أوب: للأب. (٤) في ج: وللأخت للأب. (٥) في أوب: متباينتان.