للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهي متيقنة. ثم يقال له: لك أن تصالح على بعضه. بل إن جاز ذلك فالأولى أن نقسم المسألة على تقدير الحياة ونقف نصيب المفقود لا غير. والأول أصح إن شاء تعالى. انتهى.

ومثل لذلك (١) بقوله: (كأخ مفقود في الأكدرية) بأن ماتت أخت المفقود زمن تربصه عن زوج وأم وأخت وجد وأخيها المفقود. (مسألة الحياة والموت من أربعة وخمسين)؛ لأن مسأله الموت وحدها من سبعة وعشرين ومسألة الحياة من ثمانية عشر، وبينهما موافقة بالأتساع. فتضرب تسع إحداهما في الأخرى وهو اثنان في سبعة وعشرين، أو ثلاثة في ثمانيه عشر تبلغ أربعة وخمسين: (للزوج) من ذلك (ثمانية عشر) لأن ذلك هو اليقين. يعني أنه أقل ما يرثه من مسألة الحياة والموت، (وللأم تسعة) وهي سدس، وذلك أقل ما ترثه من المسألتين، (وللجد من مسألة الحياة تسعة) بتقديم التاء على السين وتصحفت (٢) في " الفروع " بسبعة (٣) ؛ لأن السدس تسعة وهو أقل ما يحصل للجد من مسألتي الحياة والموت فيعطاه، (وللأخت منها) أي من مسألة الحياة (ثلاثة)، لأن لها واحد مضروب في وفق مسألة الموت وهو ثلاثة، (وللمفقود ستة) لأن له مثلي ما للأخت. (يبقى تسعة) زائدة على نصيب المفقود دائرة بين الورثة لا حق للمفقود فيها. فلهم الصلح عليها لأنها لا تخرج عنهم.

(و) للورثة غير المفقود الصلح أيضاً (على كل الموقوف إن حجب) المفقود (أحداً) منهم (ولم يرث): كما لو كانبت الورثة أماً وجداً وأختاً لأبوين وأختاً لأب مفقودة. فعلى تقدير الحياة: للأم السدس والباقي بين الجد والأختين على أربعة وتصح من أربعة وعشرين: للأم السدس أربعة، وللجد عشرة، ولكل واحدة من الأختين خمسة. ثم تأخذ الأخت من الأبوين نصيب الأخت من الأب فيصير معها عشرة لأن الأخت للأب ليس لها شيء مع الأخت


(١) في ج: ذلك.
(٢) في أ: وتصفحت.
(٣) في ج: سبعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>