منه (بعينه)؛ لأنه قد تبين عدم انتقال ملكه عنه، (ورجع على من أخذ الباقي) بعد الموجود بمثل مثلي وقيمة متقوم لتعذر رده بعينه.
قال في " الإنصاف ": ويرجع على من أخذ الباقي على الصحيح من المذهب. نص عليه في رواية عبد الله، واختاره أبو بكر.
قال في " الفائق ": وهو واضح. وصححه ابن عقيل وغيره، وجزم به المصنف وغير.
وعنه: لا يرجع على من أخذ. نص عليه في رواية اين منصور، وقال:
إنما قسم بحق لهم. انتهى.
وعبارته في " الفروع ": والتالف مضمون في رواية. صححها ابن عقيل وغيره وجزم به الشيخ.
ونقل ابن منصور: لا. إنما قسم بحق لهم. اختاره جماعة.
وقال بعد ذلك: وإن حصل لأسير من وقف (١) شيء: تسلمه وحفظه وكيله، ومن ينتقل إليه بعده جميعاً. ذكره شيخنا. ويتوجه وجه: يكفى وكيله. انتهى.
قال في " الإنصاف ": عقب حكاية (٢) ذلك: قلت: ويتوجه أن يحفظه الحاكم إذا عدم الوكيل؛ لأنه المتكلم على أموال الغيّاب (٣) على ما يأتي في أواخر باب أدب القاضي. انتهى.
(فإن مات مورثه) أي من يرث المفقود منه (زمن التربص) أي في المدة
التي قلنا ينتظر به فيها:(أخذ) من تركة الميت (كل وارث) غير المفقود (اليقين). وهو ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته، (ووقف
(١) في ب زيادة: له. (٢) في أ: حكايته. (٣) في ب ج: الغائب.