والتجار. فانقطاع خبره عن أهله مع غيبته على هذا الوجه يغلب ظن الهلاك. إذ لو كان باقياً لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية. فلذلك حكم بموته في الظاهر. فيجعل ماله لورثته لذلك.
ولأن الصحابة اتفقوا على اعتداد امرأته بعد تربصها هذه المدة، وحلها للأزواج بعد ذلك. وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع ففي المالى اولى.
وعنه: لا يقسم ماله حتى تتم له أربع سنين مع أربعة أشهر وعشر.
وعنه: هو (١) كالقسم الذي قبله.
وفي " الواضح ": وعنه: زمناً لا يجوز مثله. وحدّها في بعض رواياته بتسعين.
وقيل: بسبعين.
وعنه: التوقف لأنه نقل عنه أنه قال: قدمت (٢) الجواب فيها. وكأنى أحب
السلامة.
ونص على الأول واختاره الأكثر وصححه في " المغني ".
وردّ الثانى: بأن العدة إنما تكون بعد الوفاة. فإذا حكم بوفاته فلا وجه للوقوف عن قسم ماله.
(ويزكى) مال المفقود (قبله) أي قبل قسمه (٣)(لما مضى).
قال في " الفروع ": نص عليه. انتهى.
لأن الزكاة حق واجب في المال. فلزم أداؤه.
(وإن) ثبتت (٤) حياة المفقود، و (قدم بعد قسم) لماله: (أخذ ما وجده)
(١) في أ: هذا. (٢) في ج: قد هب. (٣) في أ: القسمة. (٤) في أ: ثبت.