(فـ) على المذهب (إن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم) في تقديره مدة
انتظاره.
قال في " الإنصاف ": قال في " الفائق ": قلت: فلو فقد له تسعون سنة
فهل ينتظر عدة الوفاة، أو يرجع إلى اجتهاد الحاكم، أو يرتقب أربع سنين؟ يحتمل أوجهاً. أفتى الشيخ شمس الدين بالأول - يعني به الشارح - والمختار الأخير. انتهى.
قلت: قد تقدم أن صاحب " الترغيب " قال: يجتهد الحاكم، ووافقه على
ذلك في " الفروع ". وهو أولى. انتهى كلامه في " الإنصاف ".
القسم الثانى: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك. وهو المراد بقوله المتن:(وإن كان الظاهر من فقده الهلاك: كـ) الذي يفقد (من بني أهله، أو في)
مفازة (مهلكة).
قال في " القاموس ": والمهلكة ويثلث (١) : المفازة. انتهى.