فصلى [في حكم الحمام]
(يكره بناء الحمام وبيعه وإجارته) قدمه في " الإنصاف ". ثم قال: وحرمه القاضي، وحمله الشيخ تقي الدين على غير البلاد الباردة.
وقال في رواية ابن الحكم: لا تجوز شهادة من بناه للنساء. انتهى.
(و) تكره (القراءة) في الحمام (والسلام فيه). .
قال في " الإنصاف ": وتكره فيه القراءة نص عليه، ونقل صالح: لا يعجبنى. وقيل: لا تكره.
والصحيح من المذهب: يكره السلام. وقيل لا. انتهى.
قال في " الفروع " بعد ان ذكر نقل صالح: وظاهره ولو خفض صوته خلافاً
لأبي حنيفة.
(يلا الذكر).
قال في " الإنصاف ": ولا يكره الذكر على الصحيح من المذهب.
قال في " الشرح ": فأما رد السلام فقال أحمد: ما سمعت فيه شيئاً.
وقال ابن عقيل: يكره.
والأولى جوازه من غير كراهة؛ لعموم قوله عليه السلام: " أفشوا السلام بينكم " (١) . ولأنه لم يرد فيه نص، والأشياء على الإباحة والله أعلم. انتهى.
(١) أخرجه أحمد في " مسنده " (١٤١٢) ١: ١٦٥. من حديث الزبير بن العوام.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute