للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال احمد: يكف عن امرأته وإن لم يكف فجاءت به بعد ستة أشهر فلا أدري

هو أخوه أو لا. انتهى.

ولعل وجه تحريم الوطء حتى تستبرأ لأنه قد يكون موجوداً ولم تأت به لبعد

ستة أشهر من حين الموت فيكون وطء الزوج سبباً لمنع الحمل من الإرث لما أدخل به عليه من احتمال حدوثه بعد الموت. والله أعلم.

(و) المرأة (القائلة: إن ألد ذكراً لم يرث ولم أرث، وإلا) أي وإن لم ألد

ذكراً (ورثنا: هي أمة حامل من زوج حر. قال) لها (سيدها) قبل موت زوجها (١) أبي الحمل: (إن لم يكن حملك ذكراً فأنت وهو حران)؛ لأن حملها إن كان أنثى فأكثر تبين عتقهما قبل موت الزوج الذي هو والد الحمل فيرثان منه. (ومن) ماتت و (خلفت زوجاً وأماً لأم وإخوة لأم وامرأة أب حامل: فهي)

أي فامرأة الأب (القائلة إن ألد أنثى ورثت)؛ لأنها يفرض (٢) لها مع الورثة المذكورين (لا) إن كان الحمل (ذكراً)؛ لأنه عصبة. وإذا استغرقت الفروض المال فلا شيء للعصبة. وقد استغرقته لأن المسألة من ستة: للزوج نصفها ثلاثة، وللأم سدسها واحد، وللإخوة للأم ثلثها اثنان. والله سبحانه وتعالى أعلم.


(١) في ب: زوج.
(٢) في أ: مفرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>