(وكذا) الحكم إن كان الحمل (من كافر غيره) أى غير الميت: (كأن يخلف) الميت الكافر (أمه) أي والدته (حاملاً من غير أبيه فتسلم) الأم (قبل وضعه) أي وضع الحمل.
قال في " الإنصاف ": قاله الأصحاب.
وقال في " الرعاية ": ويحتمل أن يرث حيث ثبت النسب.
(ويرث صغير حكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه) أي من الذي حكم بإسلامه بموته؛ لأن المنع من الإرث المترتب على اختلاف الدين مسبوق بحصول الإرث مع الحكم بالإسلام عقب الموت.
قال ابن رجب في القاعدة السابعة والخمسين: وأما مسألة الميراث فلا ريب
أن أحمد نص على توريث الطفل من أبيه الكافر، والحكم بإسلامه بموته. وخرجه من خرجه من الأصحاب كصاحب " المغني " على أن المانع لم يتقدم الحكم بالإرث وإنما قارنه. وهذا يرجع إلى ثبوت الحكم مع مقارنة المانع له، لأن الاسلام سبب المنع، والمنع يترتب عليه، والحكم بالتوريث سابق على المنع لاقترانه بسببه. انتهى.
(ومن) مات و (خلف أماً مزوجة) بغير أبيه (و) خلف (١)(ورثة لا تحجب ولدها) أي ولد الأم: كما لو كانت ورثته الظاهرون أمه وإخوة أو أخوات: (لم توطأ) الأم (حتى تستبرأ ليعلم أحامل) هي حين (٢) موت ولدها
ليرث منه حملها (أو لا)؟.
وكذلك إذا كان عبد تحته (٣) حرة قد وطئها وله أخ حر فيموت أخوه الحر:
فإنه يمنع من وطء زوجته حتى يتبين هل هي حامل أم لا؟ لأجل ميراث الحمل من عمه.
(١) ساقط من ب. (٢) في أ: عين. (٣) في ج: وكذا إن كان عبد تحت.