للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونقل ابن الحكم: إذا تحرك ففيه الدية كاملة. ولا يرث ولا يورث حتى يستهل.

(وإن ظهر بعضه) أي بعض الجنين (فاستهل) أي صّوت (ثم انفصل

ميتاً: فكما لو لم يستهل) أي فهو كما لو خرج ميتاً من غير استهلال.

قا ل في " الفروع ": ولم يرث على (١) الأصح. انتهى.

وجزم به في " المغني ".

قالط في " الإنصاف ": هذا المذهب. جزم به في " الكافي " و" الوجيز ".

ثم قا ل: وعنه: يرث.

قال في " الخلاصة ": ورث في الأصح. وأطلقهما في " الهداية "

و" المذهب " و" المحرر " و" الرعايتين " و" الحاوي الصغير " و" شرح ابن منجى". انتهى.

(وإن اختلف ميراث توأمين) بأن كان ذكراً وأنثى، أو كان أحدهما خنثى

من غير ولد الأم لأن الذكر والأنثى والخنثى من ولد الأم لا يختلف ميراثه، (واستهل أحدهما) دون الآخر، (وأشكل) المستهل منهما بأن جهلت عينه: (أخرج) المستهل. أي عيّن (بقرعة). قاله القاضي وجزم به في " المقنع " و" المحرر " و" الفروع "؛ كما لو طلق إحدى (٢) نسائه. فلم تعلم عينها ثم مات.

وقال الخبري: ليس في هذا عن السلف نص.

وقال بعض الفرضيين: تعمل (٣) المسألة على الحالين، ويعطى كل وارث

اليقين، ويوقف الباقي حتى يصطلحوا عليه.


(١) في ج: في.
(٢) في ج: أحد.
(٣) في ج: نقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>