للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسألة من أربعة وعشرين وتصح من سبعة وعشرين: يوقف منها للحمل ستة عشر، ويعطى كل واحد من الأبوين أربعة أسهم، وتعطى الزوجة ثلاثة أسهم. ومن لم يخلف إلا زوجة وحملاً لم يدفع إليها سوى الثمن لأنه اليقين.

(ولا يدفع لمن يسقطه) الحمل (شيء) من التركة: كمن خلف زوجة حاملاً وإخوة أو أخوات (١) : فإنه لا يدفع إلى الإخوة ولا إلى الأخوات شيء؛ لأن الظاهر خروج الحمل حياً مع احتمال كونه ذكراً. وهو يسقط الإخوة والأخوات. فكيف يدفع إليهم شيء مع الشك في استحقاقهم إياه؟.

(فإذا ولد) الحمل وتبين أن إرثه أقل مما وقف له (أخذ نصيبه) من الموقوف (ورد ما بقي لمستحقه).

وإن أعوز شيئاً بأن وقف له نصيب ذكرين فولدت ثلاثة (٢) ذكور أو ذكرين وأنثى: رجع على من هو في يده.

وعلم مما تقدم أنه إذا وقف له نصيب ذكرين فأتت بذكرين أنه لا يرد شيء

ولا يرجع بشيء.

والقاعدة في ذلك: أنه متى زادت الفروض على ثلث المال كان ميراث (٣) الأنثيين أكثر، وإن نقصت كان ميراث الذكرين أكثر، وإن استوت كأبوين وحمل استوى ميراث الذكرين والأنئيين.

وربما لا يرث الحمل إلا إذا كان أنثى: كزوج وأخت لأبوين وامرأة أب حامل يوقف له سهم من سبعة. فإن ولدته أنثى أخذته، وإن ولدته ذكراً أو ذكرين أو ذكراً وأنثى (٤) : اقتسمه الزوج والأخت.

وربما لا يرث إلا إذا كان ذكراً: كبنت وعم وامرأة أخ حامل. فإنه


(١) في ج: وأخوات.
(٢) في أ: ثلاث.
(٣) في ج: ميراثه.
(٤) في أ: أو أنثي.

<<  <  ج: ص:  >  >>