ويطلق على ما في بطن كل حبلى. والمراد به هاهنا (١) ما في بطن الآدمية من ولد. ويقال: امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى. فإذا حملت شيئاً على ظهرها أورأسها فهي حاملة لا غير. وتفتح الحاء وتكسر في حمل الشجر.
قال في " القاموس ": والحمل ثمر الشجر ويكسر. أو الفتح لما في بطن
من ثمرة، والكسر لما ظهر. أو الفتح لما كان في بطن أو على رأس شجرة، والكسر لما على ظهر أو رأس. أو ثمر الشجر بالكسر ما لم يكثر ويعظم فإذا كثر فبالفتح. انتهى.
قال في " الإنصاف ": الحمل يرث في الجملة بلا نزاع. لكن هل يثبت له الملك بمجرد موت موروثه (٢) ، ويتبين ذلك بخروجه حياً، أم لا يثبت له الملك حتى ينفصل حياً؟ فيه خلاف بين الأصحاب.
قال في " القواعد الفقهية ": وهذا الخلاف مطرد في سائر أحكامه الثابتة
له: هل هي معلقة بشرط انفصاله فلا تثبت قبله، أو هي ثابتة له في حالة كونه حملاً. لكن ثبوتها مراعى بانفصاله حياً. فإذا انفصل حياً تبينا ثبوتها من حين وجود أسبابها؟.
وهذا هو تحقيق معنى قول من قال: هل الحمل له حكم أم (٣) لا؟.
قال: والذي يقتضيه نص أحمد في الإنفاق على أمه من نصيبه: أنه يثبت له