هذا الحال. ولم يلتفت إلى هذا المجهول. قاله في القاعدة السادسة بعد المائه. ثم قال: ولنا رواية أخرى: أنه ينتقل إلى بيت المال إرثاً لهذا المعنى. فإن أريد أن اشتباه الوارث بغيره يوجب الحكم بالإرث للكل فهو مخالف لقواعد (١) المذهب، وإن أريد أنه إرث في الباطن لمعين فيحفظ ميراثه في بيت المال ثم يصرف في المصالح للجهل بمستحقه عيناً فهو والأول بمعنى واحد. انتهى.
(وليس) بيت المال (وارثاً. وإنما يحفظ المال الضائع وغيره. فهو جهة ومصلحة).
قالى في " الإنصاف ": هل. بيت المال وارث أم لا؟ فيه روايتان. والصحيح
من المذهب والمشهور أنه ليس بوارث. وإنما يحفظ فيه المال الضائع. قاله في القاعدة السابعة والتسعين. انتهى.