الأرحام على ستة: لبنت البنت ثلاثة، وللخالة سهم، ويبقى لبنت العم سهمان. وتصح من اثني عشر.
وإن كان مكان الزوج زوجة فلها الربع والباقي بين ذوي الأرحام على
ستة (١) . وهي توافق ما في (٢) مسألة الزوجة بالأثلاث. فتردها إلى اثنين وتضربها في أربعة تكن ثمانية: للزوجة سهمان، ولبنت البنت نصف الباقي ثلاثة، وللخالة سهم، ولبنت العم سهمان.
(ولا يعول هنا) أي في باب ذوي الأرحام من أصول المسائل (إلا أصل ستة). وتعول (إلى سبعة) فقط؛ لأن العول الزائد على ذلك لا يكون إلا لأحد الزوجين. وليس ذلك في مسائل ذوي الأرحام.
وذلك (كخالة وستّ بنات وستّ أخوات مفترقات): لبنات الأخوات من الأبوين ثلثاها أربعة، ولبنات الأخت (٣) للأم ثلثها اثنان، وللخالة السدس. وهو سهم عائل.
(وكأبي أم وبنت أخ لأم وثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات): لبنت الأخت للأبوين نصفها ثلاثة، ولبنت الأخت (٤) للأب سدسها واحد، ولبنت الأخت (٥) للأم سدس آخر، ولأبي الأم سدس عائل.
(ومال من لا وارث له) معلوم (لبيت المال) يحفظه كالمال الضائع؛ لأن
كل ميت لا يخلو من بني عم أعلا إذ الناس كلهم بنو آدم. فمن كان أسبق إلى الاجتمع مع الميت في أب من آبائه فهو عصبة. ولكنه مجهول فلم يثبت له حكم. وجاز صرف ماله (٦) في المصالح. ولذلك لو كان له مولى معتق لورثه في
(١) في أ: ثلاثة. (٢) في ج: باقي. (٣) في ج: الأخوات. (٤) في ج: الأخ. (٥) مثل السابق. (٦) في ج: صرفها له.