للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكونه لا يرد عليه. فيأخذ الزوج النصف تاماً أو الزوجة الربع تاماً (والباقي لهم) أي لذوي الأرحام.

قال في " المغني ": لا أعلم خلافاً بين من ورّثهم أنهم يرثون مع أحد الزوجين ما فضل عن ميراثه (١) من غير حجب له (٢) ولا معاولة. واختلف في كيفية. توريثهم معه. فروي عن إمامنا: أنهم (٣) يرثون ما فضل كما يرثون المال إذا انفردوا. وهذا قول أبي عبيد ومحمد بن الحسن واللؤلؤي وعامة من ورثهم. وقال يحيى بن آدم وضرار: يقسم المال الباقي (٤) بينهم على قدر سهام من يدلون به مع أحد الزوجين على الحجب والعول. ثم يفرض للزوج فرضه كاملاً من غير حجب ولا عول. ثم يقسم الباقي بينهم على قدر سهامهم.

وإنما يقع الخلاف في مسألة فيها من يدلي بذي فرض، ومن يدلي بعصبة.

فاًما إن (٥) أدلى جميعهم بذي فرض أو عصبة فلا خلاف فيه. انتهى.

وما نسب إلى يحيى وضرار قول في المذهب.

قال في " الفروع ": وظاهر الخرقي وذكره في " التعليق " و" الواضح ": يقسم بينهم كما يقسم بين من أدلوا به. انتهى.

وهو احتمال في " المقنع " أيضاً. والتفريع على الأول.

(فلبنت بنت وبنت أخت أو أخ لا لأم بعد فرض الزوجية الباقي بالسوية) بينهما كما لو انفردا.

ومن أمثلة ذلك:

* زوج وبنت بنت وخالة وبنت عم: للزوج النصف. والباقي بين ذوي


(١) في ج: ميراثهم.
(٢) ساقط من أوب.
(٣) في ج: أمامة لأنهم.
(٤) زيادة من ج.
(٥) في ج: من.

<<  <  ج: ص:  >  >>