فيجعل ذو القرابتين كشخصين. فابن بنت بنت هو ابن ابن بنت أخرى مع
بنت بنت بنت أخرى لها الثلث وله الثلثان. فإن كانت أمهما واحدة فله (١) ثلاثة أرباع المال؛ لأن له نصف ماكان لجدته لأمه وهو الربع وله جميع ما كان لجدته لأبيه وهو النصف. ولأخته لأمه نصف ما كان لجدتها لأمها وهو الربع.
ومن أمثلة ذلك:
* بنتا أخت من أم إحداهما بنت أخ من أب وبنت أخت لأبوين. المسألة من
اثني عشر: لبنت الأخت من الأبوين ستة، ولذات القرابتين أربعة من جهة (٢) أبيها وسهم من جهة أمها. ولأخرى سهم.
*عمتان من أب إحداهما خالة من أم وخالة من أبوين هي من اثني عشر أيضاً: لذات القرابتين خمسة، وللعمة الأخرى أربعة، وللخالة (٣) من الأبوين ثلاثة.
فإن (٤) كان معهما عم من أم هو خال من أب صحت من تسعين: لهذا العم الذي هو خال سبعة عشر، وللعمة التي هي خالة تسعة وعشرون، وللعمة فقط أربعة وعشرون، وللخالة من الأبوين عشرون.
(ولزوج) مخلف (أو زوجة) مخلفة (مع ذي رحم فرضه) بالزوجية (بلا حجب) للزوج من النصف إلى الربع وبلا حجب للزوجة من الربع إلى الثمن (ولا عول)؛ لأن الله تعالى نص على فرض الزوجين فلا يحجبان بذوي (٥) الأرحام وهم غير منصوص عليهم.
ولأن ذا الرحم لا يرث مع ذوي (٦) فرض. وإنما ورث مع أحد الزوجين
(١) في ج: في كانت أمها واحدة فإن له. (٢) في أوب زيادة: من. (٣) في أوب: وللخالتين. (٤) في أ: قال. (٥) في ج: بذي (٦) في ج: ذي.