للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك إذا كان معهن بنت عمة.

ولو كان مع الجميع بنت أخ لأبوين أو لأب فالمال لها.

ويلزم من قال: الجهات أربع، أو خمس، أو كل وارث جهة أن يسقط بنت

الأخ وبنت العم للأبوين أو للأب ببنت العم من الأم وبنت العمة إذا نزلناهما (١) أباً وهو بعيد (٢) ٠ انتهى كلامه في " المحرر ".

وفي " المغني ": ولم أعلم أحداً من أصحابنا ولا من غيرهم عد الجهات وبيّنها إلا أبا الخطاب فإنه عدها خمس جهات: الأبوة والأمومة والبنوة والأخوة والعمومة. وهذا يفضي إلى أن بنت العم من الأم أو بنب العمة من الأم مسقطة لبنت العم من الأبوين. ولا أعلم أحداً قال به (٣) .

وقد ذكر الخرقي (٤) هذا في ثلاث بنات عمومة مفترقين: أن المال لبنت العم

من الأبوين. وبيان إفضائه إلى ذلك أن بنت العم من الأم أبوها يدلي بالأب، وبنت العم من الأبوين تدلي بأبيها، والأب يسقط العم، وكذلك بنت العمة من جهة الأب وبنت العم من جهة العم.

فالصواب إذاً أن تكون الجهات أربعاً: الأبوة، والبنوة، والأخوة، والأمومة.

ثم قال بعد ذلك بنحو صفحة: ويحتمل أن تكون الجهات ثلاثاً: الأبوة، والبنوة، والأمومة؛ لأن جعل العمومة جهة خامسة يفضي إلى إسقاط بنت العم بنت العمة كما ذكرنا. وإن جعلنا الأخوة جهة رابعة مع نفي جهة العمومة أفضى إلى إسقاط ولد الإخوة والأخوات ببنات الأعمام والعمات. وإذا جعلنا جميعهم جهة واحدة وورثنا (٥) أسبقهم إلى الوارث كان أولى. والله أعلم. انتهى كلامه في "المغني ".


(١) في أ: أنزلناهما. وفي ب: نزلناها.
(٢) في ج زيادة: جدا.
(٣) في ج: بهذا.
(٤) في ج زيادة: في.
(٥) في ج: ورثنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>