(و) الثانية: (أمومة) ويدخل فيها فروع الأم من الأخوال والخالات وأعمام الأم وأعمام أبيها وأمها [وعمات أبيها وأمها](٣) وأخوال الأم وأخوال أبيها وأمها وخالات الأم (٤) وخالات أبيها وأمها.
(و) الثالثة: (بنوّة) ويدخل فيها أولاد البنات، وأولاد بنات الابن.
ووجه انحصار إرثهم في هذه الجهات الثلاث أن الواسطة بين الإنسان وسائر أقاربه أبوه وأمه وولده؛ لأن طرفه الأعلى الأبوان؛ لأنه ناشئ من بينهما، وطرفه الأسفل أولاده؛ لأنه مبدأ لهم (٥) ومنه نشؤوا. فكل (٦) قريب إنما يدلي بواحد من هؤلاء.
وعلم مما تقدم أن البنوة كلها جهة واحدة. وهو المذهب قدمه في
" الفروع " و" الرعايتين " و" الفائق " و" الحاوي الصغير " و" المحرر ". ثم قال: وعنه: أن كل ولد للصلب جهة. وهي الصحيحة عندي.
وعنه: ما يدل على أن كل وارث يدلى به جهة.
وقيل: الجهات أربع الثلاث المذكورة والأخوّة.
وقيل: خمس بالعمومة. فإذا كان ثلاث بنات عمومة مفترقين: فالمال لبنت العم من الأبوين. نص عليه.
(١) في ج: ذو. (٢) ساقط من أوب. (٣) ساقط من أوب. (٤) في أوب: الأب. (٥) في أوب: لأن ميدانهم. (٦) في ج: نشأ وأن كل.