للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن مسائل ذلك: بنت بنت بنت (١) وبنت بنت ابن، المال لبنت (٢) بنت الابن؛ لأنها تلقى الوارثة بالفرض (٣) وهي بنت الابن بأول درجة.

(إلا إن اختلفت الجهة فينزل بعيد حتى يلحق بوارث سقط به أقرب أو لا)

أي أو لم يسقط؛ (كبنت بنت بنت، وبنت أخ لأم): فإنه يكون (الكل لبنت بنت البنت)؛ لأن جدتها وهي البنت تسقط الأخ من الأم.

نقل جماعة عن الإمام في خالة، وبنت خالة، وبنت ابن عم: للخالة الثلث، ولابنة ابن العم التلثان، ولا تعطى بنت الخالة شيئاً.

قا ل في " الفروع ": وفي " الترغيب ": رواية الإرث للجهة القربى مطلقاً.

وفي " الروضة ": ابن بنت وابن أخت لأم له السدس ولابن البنت النصف والمال بينهما على أربعة بالرد.

وفيها أن العمة كأب. وقيل: كبنت. انتهى.

قال في " الإنصاف ": بعد حكاية ذلك عن " الروضة " قلت: الذي يظهر

أن هذا خطأ وأي جامع بين العمة والبنت؟. انتهى.

فعلى المذهب من خلف ثلاث خالات مفترقات، [وثلاث عمات أم مفترقات] (٤) ، وثلاث خالات أم (٥) مفترقات: فخالات الأم بمنزلة أم الأم وخالات الأب بمنزلة أم الأب.

ولو خلف الميت هاتين الجدتين كان المال بينهما نصفين. فيكون نصيب كل واحدة منهما بين أخواتها على خمسة. وتسقط عمات الأم لأنهن بمنزلة أبي الأم وهو غير وارث. فلو كان معهن عمات أب كان لخالات الأب والأم السدس بينهما والباقي لعمات الأب لأنهن بمنزلة الجد.


(١) ساقط من أوب.
(٢) في أ: كبنت.
(٣) في ج: الورثة بالفروض.
(٤) زيادة في ج.
(٥) في ج: أب.

<<  <  ج: ص:  >  >>