وإن خلف بنت عم لأب وبنت عم لأم، وبنت ابن عم لأبوين. أو بنب عم
لأم، وبنت بنت عم لأبوين: فالمال للأولى.
(وإن أدلى جماعة بجماعة جعل) بالبناء للمفعول (كأن المدلى بهم أحياء)
وقسمت المال بينهم. (وأعطي نصيب كل وارث) بفرض أو تعصيب (لمن
أدلى به) من ذوي الأرحام؛ لأنهم وراثه (١) .
فلو كان ثلاث بنات أخت لأبوين، وثلاث بنات أخت لأب، وثلاث بنات
أخت لأم، وثلاث بنات عم لأبوين أو لأب: قسم المال بين المدلى بهن (٢) :
فيكون للأخت للأبوين النصف، وللأخت للأب السدس، وللأخت للأم السدس. ويبقى سهم من ستة للعم. ثم اقسم فصيب. كل وارث على ورثته:
فنصيب الأخت (٣) للأبوين على بناتها صحيح عليهن (٤) ، ونصيب الأخت للأب (٥) على بناتها لا يصح ولا يوافق. وكذا نصيب الأخت (٦) للأم ونصيب العم. والأعداد متماثلة فاجتزئ ببعضها واضربها في أصل المسألة تكن ثمانية عشر: لبنات الأخت للأبوين تسعة لكل واحدة ثلاثة، ولبنات الأخت للأب ثلاثة لكل واحدة سهم، ولبنات الأخت للأم كذلك، ولبنات العم كذلك.
(وإن أسقط بعضهن بعضاً عملت به) فعمة وابنة أخ، المال للعمة وحدها؛
لأنها بمنزلة الأب وابنة الأخ بمنزلة الأخ والأب يسقط الإخوة.
(ويسقط بعيد من وراث بأقرب) منه إلى وارث: كبنت بنت بنت، وبنب
بنت بنت بنت، المال كله للأولى؛ لأن القريب يرث، ويسقط البعيد. وكخالة
وأم أبي أم، المال كله للخالة؛ لأنها تلقى الأم بأول درجة بخلاف أم أبيها.
(١) في ج: ورثة.
(٢) في ج: بهم.
(٣) في ج: للأخت.
(٤) في أوب: على نصيبها صحيح. وإسقا: ط عليهن.
(٥) في ج: لأب.
(٦) ساقط من أوب.