للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويسقطهم) أي يسقط الأخوال (أبو الأم) كما يسقط الأب الإخوة؛ لأن حكم من يدلي مثل حكم المدلى به، والأب المدلى به يسقط الإخوة فكذا أبو الأم.

قال في " الفروع ": قال (١) في " الفنون ": خالة الأب كأختها الجدة أم الأب. وتقدم هل العمة كأب (٢) أم (٣) لا؟ ولما أسقطت الأم أمهات (٤) الأب كأمهاتها علم أنهن كلهن يدلين بالأمومة. فالعجب من هاتين المسألتين أن قرابتي الأم من جانب أبيه (٥) وأمه كجهتين وجهة الأمومة مع جهة الأبوة كجهة. انتهى.

وإن خلف ثلاث بنات إخوة مفترقين فكأنه خلف أخاً من أبوين، وأخاً من أب، وأخاً من أم: فيكون سدس الأخ من الأم لبنته، ويكون الباقي للأخ من الأبوين لو كان موجوداً فيكون لبنته، وتسقط بنت الأخ للأب لأن أباها لو كان موجوداً مع الأخ للأبوين لسقط به فكذا بنته مع بثت الأخ للأبوين.

(وإن خلف ثلاث بنات عمومة مفترقين) أي بنت عم لأبوين، وبنت عم لأب، وبنب عم لأم: (فالكل) أي جميع التركه (لبنت) العم (ذي الأبوين) نص عليه؛ لأنهن أقمن (٦) مقام آبائهن. فبنت العم من الأبوين بمنزلة أبيها [وبنت العم من الأب بمنزلة أبيها، وبنت العم من الأم بمنزلة أبيها] (٧) .

ولو خلف ثلاثه أعمام مفترقين كان جميع الميراث للعم من الأبوين؛ لسقوط العم من الأب به مع كونه من العصبات. فالعم من الأم مع كونه من ذوي الأرحام أولى بالسقوط.


(١) في أوب: وقال.
(٢) في ج: كأبي.
(٣) في أوب: أو.
(٤) في ج زيادة: جد.
(٥) في أوب: الأب من جانبي أمه.
(٦) في ج: أقني.
(٧) ساقط من أوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>