خمسة عشر): للخالات من ذلك خمسة (للخالة) التي (من قبل الأب والأم ثلاثة، و) للخالة التي من (قبل الأب سهم، و) للخالة التي من قبل (الأم سهم)؛ لأن الأم لو ماتت عنهن (١) قسم مالها بينهن على ما ذكر بالفرض والرد فقسم نصيبها بينهن كذلك. (و) يكون (للعمة) التي (من قبل الأب والأم ستة، و) للعمة التي من (الأب سهمان، و) للعمة التي من (قبل الأم سهمان).
وهذا قول عامة المنزلين. إلا أنه حكي عن النخعي وشريك ويحيى بن آدم
في قرابة الأم خاصة أنهم أماتوا الأم وجعلوا نصيبها لورثتها. ويسمى قولهم قول من أمات السبب. واستعمله بعض الفرضيين في جميع ذوي الأرحام.
قال في " المغني ": ولنا: أن الميراث في الميت لا من (٢) سببه، ولذلك
أم أم الأم دون ابن عم الأم بغير خلاف أيضاً في أبي أم أم وابن (٣) عم أبي أم: أن المال للجد لأنه أقرب. ولو كانت الأم الميتة كان وارثها ابن عم أبيها دون أبي أمها. انتهى.
وعند أهل القرابة وهم الحنفية: للعمة من الأبوين الثلثان، وللخالة من الأبوين الثلث، ويسقط سائرهم.
وعلى الأول: لو كان مع الخالات خال من أم ومع العمات عم من أم قسم
كل واحد من الفريقين بينهم على ستة وتصح من ثمانية عشر عند المنزلين.
(وإن خلف ثلاث أخوال مفترقين) أي أحدهم أخو الأم (٤) لأبويها والآخر لأبيها والآخر لأمها (فلذي الأم السدس) كما يرثه من أخته لو ماتت، (والباقي لذي الأبوين) وحده لأنه يسقط الأخ من الأب. وتصح المسألة (٥) من ستة.
(١) في أوب: لو كانت عن. (٢) في أوب: لأن. (٣) في ج: وأبي (٤) في أوب: أخ لأم. (٥) ساقط من أوب.