للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكن هذا (ذكر كأنثى). اختاره الأكثر. ونقله الأثرم وحنبل وإبراهيم بن الحارث في الخال والخالة يعطون بالسوية.

ووجه ذلك أنهم يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم.

وعنه: للذكر مثل حظ الأنثيين إلا ولد الأم.

وقال الخرقي: يسوى بينهم إلا الخال والخالة.

قال في " الإنصاف ": وهو رواية عن أحمد. ذكرها جماعة واختاره ابن

عقيل في " التذكرة " استحساناً واختاره أيضاً الشيرازي.

قال المصنف في " المغني ": لا أعلم له وجهاً.

قال القاضي: لم أجد هذا بعينه في كلام أحمد. انتهى.

(فـ) على المذهب إذا كان (بنت أخت و) كان (ابن وبنت لـ) أخت (أخرى: فـ) إنه يكون (لـ) بنت الأخت ١ (لأولى النصف) لأنه حق أمها، (و) يكون (للأخرى وأخيها النصف) لأنه حق أمهما (بالسوية) بينهما. فتصح من أربعة. وعلى الرواية الثانية يكون النصف بينهما أثلاثاً وعليها تصح من ستة.

هذا إذا استوت منازلهم ممن أدلوا به، (وإن اختلفت جعلته) أي جعلت من

أدلوا به (كالميت) لأن جهة اختلاف المنازل تظهر بذلك، (وقسمت نصيبه بينهم) أي بين من أدلوا به (على ذلك) أي على حسب منازلهم منه؛ (كثلاث خالات مفترقات) أي إحداها لأبوين والأخرى لأب والأخرى لأم (وثلاث عمات كذلك) أي مفترقات: (فالثلث) الذي كان للأم (بين الخالات على خمسة) لأنهن يرثنها كذلك لو ماتت عنهن، (والثلثان) اللذان كانا للأب بالتعصيب (بين العمات كذلك) أي على خمسة (فاجتزئ بإحداهما) أي

إحدى (١) الخمستين (واضربها في ثلاثة) لكون المسألة منها لأن فيها ثلثاً (تكن


(١) في أوب: أحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>